السيد علي الطباطبائي

197

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ومصحفه ) * بضرورة مذهبنا والمتواتر من أخبارنا ( 1 ) . وظاهرها كونها على سبيل الوجوب والاستحقاق مجانا كما هو الأشهر الأقوى وفي السرائر الإجماع ، خلافا لجماعة فقالوا : بأنه على الاستحباب ، وزاد بعضهم الاحتساب بالقيمة لا مجانا ، وهو أحوط وأولى . والأظهر الأشهر الاقتصار على الأمور الأربعة ، وفي صريح الروضة ( 2 ) وظاهر غيره الإجماع عليه ، خلافا لظاهر الفقيه فزاد : الكتب والرحل والراحلة لرواية ( 3 ) صحيحة ، لكنها كما عرفت من نقل الإجماع متروكة . ويختص الحباء بما * ( إذا خلف الميت ) * ما لا * ( غير ذلك ) * أي غير ما يحيى به على الأقوى وفاقا لجماعة ، بل المشهور كما في المسالك . وعليه ففي اشتراط كون الغير كثيرا بحيث يعادل نصيب كل من الورثة مقدار الحبوة ، أو نصيب الكل مقدارها ، أو عدمه مطلقا وكفاية ما قل منه ولو كان درهما وهي تساوي دنانير أوجه ، مقتضى الأدلة الأول . قيل : وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية ، أما غيره فلا العدم المناسبة سيما الزوجة . * ( و ) * اعلم أنه * ( لو كان الأكبر بنتا أخذه ) * أي المال المحبو به * ( الأكبر من الذكور ) * بلا خلاف ، وفي المسالك الوفاق للصحيح ( 4 ) ، ومقتضاه كغيره إطلاق ثبوت الحبوة بين المتعدد من أكبر الذكور ، فتقسم بينهم بالسوية ولعله المشهور ، خلافا لابن حمزة فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد آخر في سنه وأسقطها مع وجوده ، ولا يخلو عن قوة لولا الشهرة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 439 ، ب 3 . ( 2 ) الروضة 8 - 107 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 - 251 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 - 440 ، ح 6 .